أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد
معلومات عن الفتوى: هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد
رقم الفتوى :
1594
عنوان الفتوى :
هل لقيام المأموم للصلاة أثناء الإقامة وقت محدد
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل هناك وقت محدد لقيام المأموم للصلاة عند سماع الإقامة؟ بمعنى : هل يقوم عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) أم قبلها أم بعد انتهائه من الإقامة ، أو أن الأمر واسع في هذا ، نرجو البيان ، وفقكم الله في الدنيا والآخرة.
نص الجواب
الحمد لله
ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر ، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة ، أو في أثنائها ، أو في آخرها ، الأمر واسع في ذلك ، ولا أعلم دليلا شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة ، ومن قال من الفقهاء : أنه يشرع القيام عند قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) لا أعلم له دليلا في ذلك .
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين : ألا يقوموا حتى يروه . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت). رواه مسلم . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: